(فصل) (ولا سايبة في الإسلام)
  في شرح التجريد: ما معناه: انه اذا أعتق رجلان مملوكا كان الولا بينهما نصفين لقوله ÷: «الولا لمن اعتق» وان مات أحد المعتقين كان نصف الميراث للحي والباقي لعصبة الميت إن كان نصفين والا فعلى حسب الملك وإن ماتا جميعا كان لكل وارث من عصبتهما ما أستحقه موروثه بالولا وان كان أحدهما له عصبة والآخر له ذوو ارحام كان لذوي الارحام ما يستحقه المعتق لو كان حيا على تنزيل ميراثه ذوي الارحام.
(فصل) (ولا سايبة في الإسلام)
  قال الله تعالى {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ}[المائدة: ١٠٣] قال في الجامع الكافي كان أهل الجاهلية إذا اعتق أحدهم مملوكه قالوا قد سيب ما له فلا يعترضون لماله ولو بعد موته وجرى ذلك لرجل في الإسلام فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما يسيب أهل الجاهلية انت مولاه وأولى الناس بميراثه وإلا فهاهنا ورثة كثير: يعني بيت المال انتهى.
  ويستحب للسيد أن يقول فتاي وفتاتي لا عبدي وأمتي وللرق أن يقول مولاي وسيدتي لا ربي ولا ربتي أخرجه البخاري. عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يحدث عن النبي ÷ انه قال: «لا يقول أحدكم أطعم ربك وضيء ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتائي وفتاتي».
  وأخرج ابو داود عن أبي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «لا يقولون احدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربِّي وربتي ليقل المالك فتائي وفتاتي وليقل المملوك مولاي وسيدتي فانكم المملوكون والرب تعالى هو الله». وقال تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب: ٥] وأما قوله ÷ في الضالة حتى يلقاها ربها فالبهايم غير متعبدة ولا مخاطبة فهي بمنزلة الاملاك التي تضاف ويجعل لها ربا مثل قولهم رب المال والحمد لله على كل حال.