الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في انواع اليمين)

صفحة 277 - الجزء 4

(فصل) (في انواع اليمين)

  وفي الجامع الكافي قال محمد الأيمان ثلاثة يمين تكفر ويمين لا تكفر ويمين لا يواخذ وشرحها بكلام خط الإمام: أنا قلت معناه أنه إذا حلف على أمر ماض كاذبا وقال والله لقد كان كذا أو والله ما كان كذا وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة وعليه التوبة منها والاستغفار ولا يعد لمثلها.

  وروى عن علي # أنه قال هذا اعظم من أن يكون له كفارة وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله ø وهو عليه غضبان» فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}⁣[آل عمران: ٧٧] وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال «أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، واليمين الغموس» قلت وقد أسنده في أمالي أحمد بن عيسى @، حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل عن أبي خالد عن عامر قال أخبرت أن النبي ÷ قال «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» الحديث.

  وفيه: وان حلف على امر ماض وهو يظن أنه صادق ثم تبين أنه كاذب فلا كفاره عليه ولا يؤاخذ بها إن شاء الله لأنه حلف على حق عنده وهو لغو اليمين التي قال الله ø {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}⁣[المائدة: ٨٩] إلى أن قال: واذا حلف على أمر مستقبل فقال والله لأفعلن كذا ثم لم يفعل أو قال والله لا فعلت كذا ثم فعل لزمته الكفارة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن ابن أبي يحيى عن ربيعة عن عثمان عن عبد الله بن ربيعة عن ابي سعيد الخدري قال: قدم رجل بغنم له فسمته بكبش منها فحلف لا يبيعه مني بشيء وقدر سماه فباع