(فصل) (في انواع اليمين)
  غنمه غيره ثم عرضه علي بالثمن الذي حلف ان لا يبيعه فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال «باع آخرته بدنياه».
  وهذا يعارضه حديث: فرأى غيره خيراً منه الخ فلينظر(١).
  في الجامع الكافي وروى محمد باسناده عن عباس قال: أيما يمين حلفت عليها وأنت غضبان فلا وفا بها ولا كفارة وهي من اللغو، وعن الشعبي قال: من اللغو لا والله وبلى والله ولا كفارة وأخرج البخاري والموطأ عن عائشة قالت نزلت هذه الآية {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[البقرة: ٢٢٥] في قول الرجل لا والله وبلى والله وفي رواية أبي داود قال: اللغو في اليمين قالت عائشة: قال رسول الله ÷ «هو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله» ورواه أيضا موقوفا عنها.
  وأخرج ابو داود عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله ÷ ومعنا وايل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي فخلوا سبيله فأتينا رسول الله ÷ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه اخي فقال «صدقت المسلم اخو المسلم» في الجامع الكافي وقال ابراهيم فيه أي في يمين اللغو الكفارة قلت ان استحضر نية القسم بالحلف فهو معقد فيلزم الكفارة قال في تجريد الكشاف في تفسير قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[المائدة: ٨٩] أي بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية انتهى وان لم يستحضر تلك النية بل جرى الحلف على لسانه من دون نية التعقيد فلا كفارة ولعل الشعبي وابراهيم لا يختلفان في هذا والله اعلم.
  التحذير عن اليمين الغموس والزجر عنها.
  في الشفا خبر وعن النبي ÷ «يمين الغموس تدع الديار بلاقع» وفيه خبر وما روى عن النبي ÷ انه قال «يمين الغموس تدع الديار بلاقع» ولم يوجب الكفارة وفيه خبر: وما روى عن النبي ÷ أنه قال «خمس لا كفارة فيهن الشرك بالله،
(١) ولعله يحمل على أن الحالف غير ميال باليمين ولا عازم على التكفير أفاده المؤلف | تمت.