(فصل) في صفة الحالف وصفة الحلف وما لا يجوز الحلف به.
  والعقوق بالوالدين، وقتل النفس بغير حق، والبَهْت على المؤمنين، واليمين الفاجرة التي يقطع بها مال أخيه المسلم».
  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷ «خمس ليس لها كفارة الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفار من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مال بغير حق» قال أخرجه أحمد وابو الشيخ في التوبيخ.
  واخرج ابن ماجة عن أبي أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله ÷ يقول «لا يقتطع رجل حق امريء مسلم بيمينه: إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رجل من القوم وإن كانت شيئا يسيرا قال «وإن كان سواكا من أراك».
  وأخرج البخاري عن عبد الله قال: قال رسول الله ÷ «من حلف على يمين أي وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان».
  وأخرجه أحمد ومسلم والأربعة قال: فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ÷ فقال لي رسول الله ÷ ألك بينة؟ قال فقلت لا قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي فانزل الله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧] الآية.
(فصل) في صفة الحالف وصفة الحلف وما لا يجوز الحلف به.
  صفة الحالف: أن يكون بالغا عاقلا مسلما إن كان لما يكفر مختاراً لا من مكره إلا ان يكره من الإمام والحاكم.
  وفي الشفا خبر وروى واثلة بن الاسقع وأبو أمامة أن رسول الله ÷ قال «ليس على مقهور يمين» قال الله تعالى {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ٦٢}[النساء] {وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ}[التوبة: ٥٦] {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ