(باب الكفارة)
(باب الكفارة)
  (تقدم حصر ما تجب فيه الكفارة في كتاب الصيام)
  الدليل على الكفارة لليمين قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة: ٨٩].
  فالمكفر مخيَّر بين هذه الثلاث الكفارات لان أو: موضوعة في اللغة للتخيير وهي واجبه على سبيل التخيير والبدل أو الواجب الأحد الداير بين الثلاثة على مقتضى الخلاف المقرر في أصول الفقه قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[المائدة: ٨٩] أي من لم يجد إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تمكن من تحرير رقبة بحيث لا يتمكن من التكفير بأحد الثلاثة الأنواع فكفارته صيام ثلاثة أيام.
  قال الهادي # في الاحكام ويكون صوم الثلاثة الأيام متتابعات وإجماع الأمة على مقتضى ما ذكرنا إلا في تتابع الصوم فإنه المنصوص عليه وهو قول الناصر ووجه وجوب التتابع قراءة عبد الله بن مسعود فإنه كان يقرأ: {فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات} قال في الشفا: وأدنى حكم قرائته أن تجري مجرى الأخبار الأحادية التي توجب العمل بها وإن لم توجب العلم قال فيه: ومما يوضح وجوب العمل بالتتابع بقراءة عبد الله ما روى أنها كانت مشهورة فيما تقدم. وروى عن ابراهيم أنه قال: كنا نتعلم قراءة ابن مسعود ونحن صبيان. وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراة زيد: دل على أنها كانت مستفيضة قراءة عبد الله بن مسعود إلى أيام سعيد بن جبير وفي الجامع الكافي وعن ابن مسعود وأبي أنهما قرءَا ثلاثة أيام متتابعات.