(باب الكفارة)
  الكفارة لكل مسكين نصف صاع من حنطة وهو قول أهل الكوفة وفي الأحكام حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين؟ قال: يعطى مُدَّين مُدَّين من حنطة أو دقيق لكل مسكين بإدامه من أي إدام كان أو قيمته لغدائهم وعشآئهم وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي #.
  وفي مجموع الامام زيد بن علي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق أو صاعاً من تمر أو صاعا من شعير وقوله تعالى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] يدل على جواز الطعم من الذرة وغيرها.
  وأما الإباحة ففي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي # في كفارة اليمين: غداء وعشاء: خبز وتمر، خبز ولحم، خبز وزيت». وفي الشفاء خبر وروى عن علي # أنه كان يغديهم ويعشيهم خبزاً ولحماً وزيتاً.
  في الأحكام حدثني أبي أبيه أنه سئل عن إطعام المساكين في الكفارة اذا لم يجد ستين مسكيناً أو عشرة هل يجوز أن يرده عليهم؟ فقال لا يرده عليهم ولكن ينتظر حتى يجد. ستين مسكينا - يعني في كفارة الظهار - أو عشرة مساكين - يعني في كفارة اليمين - ويندب أن يجمعهم على الطعام لما في الاجتماع من البركة ولقول علي # «لأن أخرج إلى السوق فأشتري صاعاً من طعام وذراعاً من لحم ثم ادعوا نفراً من إخواني أحب الي من أن أعتق رقبة» وقد أورد هذا الخبر في شرح التجريد للمؤيد بالله # بلفظ وما روى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $.
  وأما الكسوة، فقال في الجامع الكافي: قال القاسم # في قوله تعالى {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة: ٨٩] قال: لكل مسكين ثوبٌ ثوبٌ إزارٌ أو قميص وقال محمد: من أراد أن يكسو المساكين في الكفارة، فليكس عشرة مساكين أحراراً مسلمين كل مسكين ثوباً يجمع فيه بدنه ويجزيه للصلاة، قميصاً كان أو جبة أو ملحفة أو كساءً كل ذلك جائز قال فيه: ولا يجزي في الكسوة: سراويل وحده، ولا عمامة وحدها، فإن جمعها له أجزا. قلت: فظهر من هذا أنه لا بد من ثوب يعم البدن أو أكثره.