الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب النذر)

صفحة 307 - الجزء 4

  وأخرج البخاري وابو داود عن ابن عباس قال: «بينما رسول الله ÷ يخطب اذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا أبو اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهار، ولا يستظل ولا يتكلم، فقال رسول الله ÷: مروه فليستظل، وليقعد، وليتكلم، وليتم صومه».

  وأخرج الستة الا الموطأ عن ابن عمر أن عمر قال «يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال أوف بنذرك» قلت: وهذا الأمر للارشاد والاستحباب لانه عقده عمر في حال لا يصح منه إنشاء قربة والله اعلم.

  وأخرج ابو داود عن ابن عباس قال: «إن اخت عقبه بن عامر نذرت أن تحج ماشية» وأنها لا تطيق ذلك؟ فقال النبي ÷: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة وفي أخرى إن الله لا يصنع بمشي اختك إلى البيت شيئا» وقد تقدم هذا أو معناه في كتاب الحج.

  وأخرج الجماعة الا الموطأ عن «أنس ان رسول الله رأى شيخا يتهادى بين إبنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يمشي فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب».

  وأخرج مسلم وابو داود «ان النبي ÷ أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي ÷: ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي ÷: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك». وأخرج الترمذي عن ابي هريرة قال «نذرت امرأة تمشي إلى بيت الله فَسُئِل رسول الله ÷ عن ذلك؟ فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب» وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال «جاء رجل إلى رسول الله ÷ فقال يا رسول الله ان اختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله أو قال أن تحج ماشية فقال رسول الله ÷ إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها». قلت: وقد مر نحو هذه الأخبار وما في معناه في الحج.

  عن مالك: سئل عن رجل قال كل مالي في سبيل الله قال يجعل ثلث ما له في سبيل الله لان رسول الله ÷ «أمر أبا لبابة حين قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ÷ يجزيك من ذلك الثلث» أخرجه رزين.