الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 309 - الجزء 4

  يطيع الله فليطعه ومن نذر أن فلا يعصي يعصيه» زاد الطحاوي في هذا الوجه «وليكفر عن يمينه».

  وقد أفتت به عائشة فيما روى عنها لمن جعل ماله في⁣(⁣١) رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له: أن عليه كفارة يمين.

  ذكر قضاء النذر أخرج أبو داود عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ومالك في الموطأ عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ÷؟ فقال له: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله ÷ إقضه عنها». وأخرج أبو داود عن ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو اختها إلى رسول الله ÷. فأمرها رسول الله ÷ أن تصوم عنها».

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

  الضالة: حيوان ذهب على مستحقة مع خفا مكانه. واللقطة كل مال جماد وجد ولا يد عليه. واللقيط كل طفل منبوذ من بني آدم أو ضايع لم يبلغ حد الاستقلال ولا عرف له كافلاً.

  قلت وفي معنى حكم الطفل: زايل العقل بالكلية. اللقطة بضم اللام وسكون القاف، وأما بضم اللام وفتح القاف فهو الملتقط للكلام، ذكر معناه في الشفا.

  والأصل فيه قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}⁣[المائدة: ٢] وقوله تعالى {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}⁣[القصص: ٨]

  ومن السنة: ما روى في الجامع الكافي عن زيد بن خالد «أن رجلا لقط مائة دينار فسأل النبي ÷ عنها؟ فقال: عرفها سنة فإن وجد من يعرفها وإلا فاستنفقها» وعن ابي بن كعب قال «التقطت مائة دينار فأتيت النبي ÷ فذكرت له ذلك؟ فقال: عرّفها فعرّفتها سنة ثم أتيته فقال: عرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فاعرف عددها ثم تكون كسبيل مالك» وعن علي # قال فيمن وجد لقطة


(١) الرتاج الباب وكناية عن الكعبة انتهى نهاية.