الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 311 - الجزء 4

  أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن اسحاق بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # «قال في ورق وجد في قرية خربة قال: تُعَرّف فإن لم تعرف فاستمتع بها. وقال: من وجدا لقطة يعرفها سنة فإن لم يعرف فليستمتع بها فهي كسبيل ما له».

  قلت وهذا يحمل على فقر الملتقط أو فيه مصلحة وفي الجامع الكافي وعن النعمان بن مرة عن علي # «أنه بنا للضوال مربدا وكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال فمن أقام بينة على شيء منها أخذها وإلا أقرها على حال لا يبيعها».

  دل على أنه يجب على الإمام أن يفعل ذلك إذا لم يتمكن من حفظ الضوال إلا به، وله أن يرجع على صاحب الدابة بما أنفق من بيت المال لبيت المال وإن لم يكن ثم إمام وأنفقها الملتقط كان له الرجوع على المالك. قال في الجامع الكافي وعن علي # «في رجل وجد ثلاث مائة درهم فقال علي # عَرّفها فإن وجدت من يعرفها وإلا فتصدق بها فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين ما له» وعن النبي ÷ «أنه وجد تمرة فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك».

  في شرح الأحكام: أخبرنا السيد ابو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم ابن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «من وجد ضالة عرّفها حولاً فإن جاء لها طالب وإلا تصدق بها فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان فإن اختار الأجر فله أجرها وثوابها وإن اختار الضمان كان الأجر والضمان للذي التقطها. قال ابو الحسن: ذلك على أنه جعله بمنزلة القرض وأنه يكون ضامنا» وفيه وأخبرنا محمد بن ابراهيم المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذّا عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ÷ «قال: من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء».