(فصل في صيد البحر)
  وأخرج مسلم عن أبي ثعلبة الخشني ان النبي ÷ قال «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن» وفي رواية أبي داود قال «اذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله ما لم ينتن».
  واخرج النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا اتى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبه فافتني فيها؟ فقال: ما أمسك عليك كلبك فكل قال قلت وإن قتلن قال: وان قتلن قال: أفتني في قوسي قال: ما رد عليك سهمك فكل قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل» يعني قد أنتن».
  وفي الجامع الكافي قال الحسن # فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه فإذا رمي رجل ظبيا أو طيراً بسهم وسمى فصرعه ثم رماه آخر بعد ما سقط فمات فانه ينظر فإن كان الصيد مات من رمية الاول فهو ذكي والصيد للأول وان كان مات من رمية الآخر فمكروه لأنه روى عن النبي ÷ «أنه كره أن يُتَّخذ الشيء الحي غرضاً ومُثْلة»
  وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال «نهى رسول الله ÷ أن يمثل بالبهائم» وأخرج أيضا عن أنس قال «نهى رسول الله ÷ عن صبر البهائم».
  قلت وما ذكر في الجامع الكافي من الكراهة إنما هو مع العلم مع الرامي بأن الرمية الأولى قد أثرت في إثخان الصيد وإلا فلا كراهة إذ الصيد لمن أثر سهمه والمتاخر جان ومع عدم تأثير الأول فلا تعدي من الآخر والله اعلم.
(فصل في صيد البحر)
  قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}[المائدة: ٩٦] وقال الله تعالى {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}[النحل: ١٤] الآية.