الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في صيد البحر)

صفحة 329 - الجزء 4

  وغالب اللحم من البحر يكون بالاصطياد وقال تعالى {وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا}⁣[فاطر: ١٢] وقال ÷ «أحل لكم ميتتان ودمان، السمك، والجراد، والكبد، والطحال» وقال ÷ في البحر «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» رواه إمامنا القاسم # في باب المياه وهو في شرح التجريد للمؤيد بالله وأخرجه النسائي وغيره عن أبي هريرة.

  قال في الاحكام: ذكاة الحيتان: أخذها حية، فأما ما كان طافياً أو قذف به البحر ميتا فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين # عنه، والتحريم له وفيه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الطافي من الحيتان بعضه بعضا فقال: هذا اكله ميتة لسنا نحب أكله وقد جاء عن علي # النهي عن الطافي وهو الميت من السمك. وكذلك كل ميت مما أحل الله من بهيمة الأنعام، وصيد البر عن والبحر.

  قال في الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى @ «أجمع آل رسول الله ÷ على كراهية أكل الطافي من السمك» وقال محمد «ذكاة السمك أخذه من الماء إلا أن يكون طافياً فإن الطافي يكره أكله بلغنا عن علي #» وفي شرح التجريد روى محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $: «أنه كان يكره الطافي على الماء وما نصب عنه إلا أن يجده يتحرك وما وجده في ساحل البحر إلا أن يدركه متحركاً» وفي شرح التجريد والشفا عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «ما اصطتموه حيا فمات فكلوه، وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه» وفيهما وعنه ÷ أنه قال «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكله وما وجدته طافيا فلا تأكله» الجزر: نقيض المد في ماء البحر.

  وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات منه وطفا فلا تأكلوه» وروى موقوفا على جابر ومثله أخرج ابن ماجه عن جابر أيضا مرفوعا.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن فضيل الاجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس أنه قال له رجل «إني أجد البحر قد جفل سمكه كثيرا قال كل إلا أن ترى شيئا طافيا»،