(باب الذبائح)
صفحة 342
- الجزء 4
  دل على أحكام منها أنما تعذر ذبحه لوقوعه في حفرة أو لنفوره أو لتوحشه على ان ذكاته كذكاة الصيد أينما أصابت قاتلة فهي ذكاته برمح أو سهم أو سيف ولو في غير موضع الذبح وكذلك يجوز إرسال كلب الصيد عليه المعلَّم مع التسمية من المرسل له والله اعلم.
  يزيد هذا تأكيداً ما في الشفا وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في ناقة وبقرة ندَّت فضربت بالسلاح فقال: لا بأس بلحمها وعن ابن عباس: ما أعجز من هذه البهائم فهو كالصيد يرمى ويؤكل وروى نحوه عن ابن مسعود.
  ومنها أن قوله ÷ «فما غلبكم فاصنعوا به هكذا» يدل على أن الذي هو غير غالب لا تكون ذكاته إلا في موضع الذبح وهو اللبة والحلقوم. فمن ذكا في غير موضع الذبح من غير ضرورة لم تحل ذبيحته بحال والله ولي الإفضال.