الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الأضاحي)

صفحة 344 - الجزء 4

  قد ذبحوا قبل الصلوة فقال رسول الله ÷: من ذبح قبل الصلوة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله ø» قال في الاحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه يريد بقوله: لا يصلح أنه لا يصلح أن يضحي بالجذع من المعز.

  قلت: وقد دل هذا الحديث على شرعية الإضحية بقوله ÷ كما دل عليها بفعله.

  وفيه أي في الأحكام وكذلك روي عن رسول الله ÷ «أنه نهي أن يحتبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم قال بعد ذلك إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم فوسع لهم ما كان ضيق عليهم فليس فيه حدٌّ محدود.

  وفي أمالي الامام أبي طالب # قال: أخبرنا ابو العباس أحمد بن ابراهيم الحسني | قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسن الصفار قال: حدثنا محمد بن جميل قال: حدثنا حريث عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ÷ كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفره أن تُحَدّ حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضؤه للصلوة، ثم يقوم عند الحفيرة، فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قوداً جميلا ويأمر بالآخر فيستر عن الذي يريد ذبحه كيلا يراه ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعاً لطيفاً ويأمر ثلاث قوايم من قوائمه، ويترك له قائمة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٧٩}⁣[الأنعام]، {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ١٦٣}⁣[الأنعام] ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد إنك انت السميع العليم، ويمر بالشفرة إمراراً سريعا يريد بذلك إراحة إضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يرتكض بها فيكون ذلك أوحى لموته ثم يقوم قائما مستقبل القبلة