(باب الأضاحي)
  يضحي»، اذ جعله ÷ مفوضا إلى إرادتنا. وروى الترمذي أن النبي ÷ قال «أمرت بالنحر وهو سنة لكم» وروى الدارقطني «كتب علي النحر وليس بواجب عليكم».
  وهي سنة على الأعيان لكل مكلف ذكر وأنثى الأغنيا والفقرا، لما أخرجه الحاكم عن ابي سعيد الخدري «أن النبي ÷ قال لفاطمة ^ قومي إلى إضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك».
  وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، لما تقدم من حديث الجزور في الإضحا عن عشرة ولحديث أبي هريرة الذي رواه في الشفا وغيره عن النبي ÷ أنه «قال: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة» وفي الشفا: خبر وهو ان النبي ÷ سئل عن افضل الرقاب فقال «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» فالبدنه أغلى ثمناً وفي الجامع الكافي قال الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد عن أحمد عنه وهو قول محمد «يجزي الجزور والبقرة عن سبعة، وروى ذلك عن النبي ÷ وعن علي #».
  وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس ¥ قال: «كنا مع رسول الله ÷ في سفر فحضرنا في الإضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة».
  وأخرج الستة إلا البخاري عن جابر قال «كنا نتمتع مع رسول الله ÷ بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، والبدنة عن سبعة» وأخرج الترمذي وأبو داود عن حجية بن عدي قال: قال علي ¥ «البقرة عن سبعة قيل: فإن ولدت قال: يذبح ولدها معها قيل: فالعرجا قال: إذا بلغت المنسك قيل: فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أن نستشرف العينين والأذن».
  وأخرج أصحاب السنن الاربع واللفظ للنسائي عن شريح بن النعمان قال أبو اسحق وكان رجل صدق عن علي ¥ قال «أمرنا رسول الله ÷ ان نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعورا ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقا ولا خرقا» المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من مؤحر أذنها، والخرقا: هي التي تخرق أذنها، والشرقا: مشدوقة الأذن.