الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الأضاحي)

صفحة 349 - الجزء 4

  وأخرج النسائي عن علي ¥ قال: «نهى رسول الله ÷ أن يُضحى بأعضب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم الأعضب النصف فاكثر» وفي رواية لابي داود طرف من حديث «إنما نهى رسول الله ÷ عن المصفرة والمتستأصلة والبخقا والمشيعة والكسرا» فالمصفرة: هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: هي التي يستأصل قرنها، والبخقا: هي التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسرا: الكسيرة الاستشراف تأمل سلامتها من آفة تكون بهما».

  وأخرج مالك والترمذي عن أبي ايوب قال «ما كنا نضحي إلا الشاة الواحدة ينحرها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباها الناس بعد، صارت مباهاة».

  وأخرج الخمسة عن انس قال نحر النبي ÷ سبع بقرات بيده قياماً، وضحىّ في المدينة بكبشين، أقرنين، أملحين، يذبح ويكبّر ويسمى ويضع رجله على صفحتهما» الأملح: الذي يكون بياضه أكثر من سواده.

  وأخرج أهل السنن عن أبي سعيد قال كان رسول الله ÷ يضحي بكبش أقرن فحيل: ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد».

  وأخرج أبو داود عن عائشة قالت «نحر النبي ÷ عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» وأخرج ابو داود والترمذي عن حنش عن علي ¥ أنه ضحي بكبشين، وقال أحدهما عني، والآخر عن رسول الله ÷، وقال: أمرني بذلك أو قال: أوصاني به فلا أدَعَه».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ÷ قال لرجل: امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد الا منيحة انثى أفأضحي بها؟ قال: لا. ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظافرك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام إضحيتك عند الله ø».

  وأخرج النسائي عن ابن عمر «أن رسول الله ÷ نحر يوم الأضحى بالمدينة وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى» في الشفا خبر وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه كان يطعم من إضحيته ثلثا، ويأكل ثلثا، ويدخر ثلثا، قال المؤيد بالله #: والكل حسن، ولم يرد فيه حد محدود. وأخرج ابن ماجة عن جابر