(باب الأضاحي)
  «أن رسول الله ÷ أمر من كل جزور ببضعة فأكلوا من اللحم، وأحسوا من المرق».
  في الشفا: خبر وروى ابن أبي ليلى عن علي سلام الله عليه قال «أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال: نحن نعطيه».
  دل على أنه لا يجزي أن يُعْطى الجزار منها جلدها عن إجرته ولا من لحمها ولا من أصوافها.
  وفيه: خبر وروي عن علي # «أن وقت الإضحية يوم النحر ويومان بعده» وبه قال القاسم بن إبراهيم وسبطه الهادي إلى الحق وهو قول الناصر وبه قال السادة الهارونيون عليهم جميعا السلام ومثله عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وأبي هريرة. ولا مخالف لهم في الصحابة. فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة.
  وأخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الأضحى وحدثنا عن مالك أنه بلغه أن علي بن ابي طالب # قال مثل ذلك.
  والأضحية تصير اضحية بالشرى بنيتها.
  في الشفا روي «أن النبي ÷ أمر حكيم بن حزام أن يشتري له اضحيةً» الحديث وأخرج ابو داود عن حكيم بن حزام «أن رسول الله ÷ بعث معه بدينار ليشتري له به اضحية فاشترا كبشاً بدينار فباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الآخرى فتصدق به رسول الله ÷ ودعا له أن يبارك له في الدينار».
  وللترمذي: نحوه. وفيه أنه قال له «ضح بالشاة وتصدق» وأخرج أبو داود عن شبيب بن غرقدة قال «سمعنا أهل الحجاز يتحدثون عن عروة البارقي: أن رسول الله ÷ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب ربح فيه» وأخرج الترمذي نحوه قال في الشفا: فلو لم تصر اضحية بالشرا لكان لا يجوز أن يأمره بشرا إضحية مطلقا.