(إباحة لحوم العصافير)
صفحة 363
- الجزء 4
  دل على أن الشيء النجس يطهر بالاستحالة لأن الآدمي كان نُطفة فعلقة فمُضغة ثم عظاماً ثم صار آدمياً فصار طاهراً. فدل على ان الاستحالة مطهرة. وكذلك الخمر إذا استحالت خلا من دون معالجة طهر وحل شرب الخَل المستحيل منه.
  وكذلك الكلب والخنزير والميتة إذا وقعا في الملاحة ثم استحالت ملحاً استحالة تامة بأن لا يبقا من آثارها لا ريح، ولا لون، ولا طعم، بل صار ملحا خالصا جاز أكل ذلك الملح والانتفاع به، و وكذلك ما نبت على العذرة حتى صار زرعا وحباً جاز أكله وكذا النجاسة كالعذرة إذا أحرقت حتى صارت رماداً، طهرت فهذه الاستحالات مطهرات لما ذكرناه ولما أشبهه وقد ذكره كثير من ائمتنا $، وذلك كمثل الدم الذي ينقلب في الضرع فيصير لبنا واذا بقي في اللبن من آثار الدم بعد ان يحلب في الظروف لم يحل شربه الا بعد الاستحالة التامة.