(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)
(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)
  قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}[المائدة: ٣] الآية قد تقدم ذكرها، وتفسير ما حرم مما تضمنته هذه الآية الكريمة.
  ومما يحرم من الاطعمة: ما ترطب به الكفار من لحم، وخنزير، ومرقةٍ، وغيرها. لحديث أبي ثعلبة الخشني وقد تقدم وهو في الشفا بلفظ عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب أو نأتي أرض أهل الكتاب فنسألهم انيتهم. فقال اغسلوها ثم اطبخوا فيها فدل على نجاسة ما ترطب به الكفار على العموم من طعام وغيره وأما تحريم ذبائحهم فقد دل على تحريمها بمفهوم قوله تعالى {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٣] والخطاب به إنما هو للمؤمنين بدليل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] إلى آخر الآيات المتعلقة بالذبائح، وبدليل الفحوى إذا حرم الانتفاع بالآنية التي ترطب بها اهل الكتاب كان الاطعمة التي ترطب بها الكفار على العموم أشد تحريما وكذلك محرم على العموم ما لم يذَكِّه أهل الإيمان مما يذكى.
  وفي المجموع عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ أن رسول الله ÷ «نهى عن الضب والضبع، وعن أكل كل ذي ناب من السبع، أو مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية» وهو في شرح التجريد واصول الاحكام قلت والنهي عن الضب نهي كراهة لا تحريم لما سيأتي في باب ما يكره أكله.
  وفي الشفا وروى عن الهادي إلى الحق # انه روي باسناده إلى النبي ÷ «أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير» رواه أمير المؤمنين # وابن عباس وابو ثعلبة وأبو هريرة وروى «ما يأكل الجيف».
  وفي الجامع الكافي قال الحسن #: أجمع آل رسول الله ÷ على