الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)

صفحة 367 - الجزء 4

  وفي شرح التجريد واصول الاحكام عن محمد بن الحنفية عن علي # أنه قال لابن عباس: «نهى رسول الله ÷ عن أكل لحوم الحمر الاهلية وعن متعة النساء يوم خيبر» وفيهما عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ عن النبي ÷:؛ مثله وما رواه جابر عنه وفيهما عن مجاهد عن ابن عباس انه «نهى عن اكل لحوم الحمر الانسية».

  وأخرج النسائي عن ابي ثعلبة الخشني انهم غزوا مع رسول الله ÷ إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمراً من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك رسول الله ÷ «فأمر عبد الرحمن بن عوف فاذّن في الناس ألا إن الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله»

  دل هذا وما تقدم من الأخبار من طرق أهل البيت $ وبعض طرق أهل الحديث هنا وعند ذكر تحريم المتعة في النكاح: على تحريم أكل الحمير الأهلية.

  ذكر الحمر الوحشية في شرح التجريد واصول الاحكام عن الصعب بن حثامة قال «مر بي رسول الله ÷ وأنا بالأبوا أو بودان فاهديت له لحم حمار وحش فرده علي فلما رأى الكراهية في وجهى قال: ليس بنا رد عليك ولكنا حُرُم» وقد روى هذا الحديث من طرق شتا.

  وفي الشفاء ان النبي ÷ «خرج من المدينة حتى أتى الروحا ومعه اصحابه، فاذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم، فقال رسول الله ÷ دعوه حتى يجيء صاحبه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله» إلى آخر الحديث وقد مر بتامه في كتاب الصيد.

  وأخرج النسائي عن عمر بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله ÷ ببعض أثايا الروحا وهم حرم اذ حمار وحش معقور، فقال رسول الله ÷ «دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهر هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الناس» وقد تقدم بعض هذه الاخبار من بعض طرق أهل البيت $ وطرق المحدثين في كتاب الحج في محظورات الإحرام.

  وقد دل الحديث الاول والآخر على جواز أكل الحمار الوحشي لغير المحرم وهو قول عامة العلماء والفقهاء، ولا نص فيه ليحيى #.