(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)
  ذكر تحريم أكل الضبع أخرج ابن ماجه عن خزيمة بن مَجزى قال: قلت يا رسول الله «ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع» ويعضد صحة هذا الحديث حديث تحريم كل ذي ناب من السبع وهو من أصح ما في الباب وأخرج الترمذي عن خزيمة بن جزئ أيضا قال «سألت رسول الله ÷ عن الضبع؟ فقال أو يأكل الضبع أحد؟ وسألته عن اكل الذئب؟ فقال: أو يأكل الذئب أحد فيه خير» وأخرج النسائي عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ÷ «لا تحل النهبي ولا يحل من السباع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة» المجثمة كل حيوان ينصب ليرمي ويقتل».
  وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس ان رسول الله ÷ «نهى عن اكل المجثمة وهي المصبورة للقتل وعن أكل الجلالة وشرب لبنها» قال الله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}[الأعراف: ١٥٧].
  دل على أنه اذا وقع في الطعام ما لا دم له وكثر حتى تغير به وصار مما يستخبث ويعاف لم يجز أكله، فإن كان مما لا يستخبث وجب طرحه، وازالته وحل أكل ما جاوره. لما ثبت عند أبي داود عن أنس بن مالك قال «أُتي النبي ÷ بتمر عقيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه» وفي رواية له عن اسحاق بن طلحة ان النبي ÷ «كان يؤتى بالتمر منه فيه دود». فذكر معناه.
  الهرة: أخرج ابن ماجه عن جابر قال «نهى رسول الله ÷ عن أكل الهرة وثمنها» وفي لفظ رواية النسائي وعن أكل ثمنها. وبمثله أخرجه الحاكم في شرح القاضي زيد بن محمد الكلاري |، قال القاسم #: لا بأس بأكل الغراب والجراد نص عليه في النيروسي قال فيه أما الغراب فقد ذكره الاخوان ® ان المراد ما كان من الغربان الصغار التي تلتقط الحب دون ما هو من ذوات المخالب كالغيداق والأبقع وهي التي تسمى: الزنجية.
  قلت: ومدار التحريم على ما كان له منها مخلب فهو محرم والله أعلم.
  وقد ثبت عند ابن ماجه عن ابن عمر قال: «من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ÷ فاسقا: والله ما هو من الطيبات. وثبت عنده عن عائشة أن رسول الله ÷