الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) (ذكر بعض ما يحرم أكله)

صفحة 369 - الجزء 4

  قال الحية فاسقة، والعقرب فاسق، والفارة فاسقة، فقيل للقاسم بن محمد ابن ابي بكر: أيؤكل الغراب؟ قال «من يأكله بعد قوله ÷: فاسق».

  وقد ثبت تحريم الحية والفارة بتنصيص النبي ÷ على فسقها فلا يحل لحمهما ولا شحمهما ولا خلسهما.

  وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس قال «نهى النبي ÷ عن اكل الرخمة».

  قلت وقد تقدم تحريم الطافي من السمك في البحر في كتاب الصيد.

  وا ما تحريم الجري والمارماهي: ففي الشفا: خبر وروى عن علي # انه «كان ينهى السماكين عن بيع الجري والمارماهي» وهو مما تظاهرت به الاخبار عنه # قيل لان المارماهي: شبه الحيّة.

  وقال في الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @ أجمع آل رسول الله ÷ على كراهة اكل الجري والمارماهي والزميرة وفيه قال محمد «سمعنا عمن مضى من علماء آل رسول الله ÷ عن أبي جعفر وزيد بن علي وغيرهما انهما سئلوا عن الجرى، والمارماهي، وما ليس عليه فلوس من السمك فكرهوه ونهوا عن اكله».

  وفيه يكره اكل الزق، والسلحفاء، والسرطان، والضفدع، وكلب الماء، وجميع ا ما في البحر سوا السمك.

  وفيه وقد ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي: رخصه في أكل الزق وكرهه غيره قال فيما اخبرنا محمد عن ابن عامر عنه وبقول أبي جعفر في الزق نأخذ وأكره أكل السلحفاء بلا تحريم، والتمساح: ردي وهو سبع من السباع.

  قلت وقد تقدم في باب الذبح حديث النهي عن قتل الضفدع وقتل النمل وحصل بالايات والأخبار معرفة ما يعرف به التحريم من النص على تحريمه أو الأمر بقتله أو النهي عن قتله أو استخباث أكله كالخنفساء، والضفدع، والعضاية، والوزغ، والحرباء، والجعلان.

  والعبرة باستخبار أهل الريف والسعة لا المضطر من أهل الفاقة والحاجة.