الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(ذكر التداوي بالنجس والحرام)

صفحة 371 - الجزء 4

  ويجوز عند ذلك التزود منه إن جوز عدمه في المستقبل وأمكنه حمل الزاد منه، والاجاز الشبع في السفر إذ لا يرجو بخلاف الحضر، وهذه بعض تحقيق مما اشتملت عليه مدونات أهل البيت $.

  قال في الشفا وقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥] يدل على أن ترك التناول من لحم الخنزير مع الاضطرار إلقاء، بالنفس إلى التهلكة. فدل ذلك على جوازه. وكل ذلك خرَّجه الناطق بالحق على مذهب الهادي @ وذكر أيضا على مذهب يحيى # جواز التناول من لحوم بني آدم الموتى عند الضرورة، قال القاضي زيد | وأن يأكل من لحم الحربي دون الذمي على اصلنا قلت: ويقدم الأخف فالأخف إلى بضعة من المضطر للأكل.

  وقد أخرج أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل بالحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى يقدد شحمها ولحمها فقال حتى أسأل رسول الله ÷ فأتاه فسأله؟ فقال: «هل عندك غني يغنيك قال: لا قال: فكلوها» فجاء صاحبها فأخبره الخبر.

(ذكر التداوي بالنجس والحرام)

  في الشفا خبر عن النبي ÷ أنه قال: «ما جعل الله شفاكم فيما حرم عليكم».

  وفيه وعن النبي ÷ «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء مثله باللفظ وفي الهدي النبوي المسمى زاد المعاد لابن القيم في المنع من التداوي بالمحرمات روى أبو داود في سننه، من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ÷ «ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ولا تداووا بمحرم».

  وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود «إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم» وفي السنن عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ÷ عن الدواء الخبيث» وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي «أنه سئل النبي ÷ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما نصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» وفي