(باب ذكر ما يكره أكله)
  السنن «أنه ÷ سئل عن الخمر يجعل للدواء؟ فقال: إنها ليست بالدوا» رواه أبو داود، والترمذي، وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال «قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعصرها فنشرب منها؟ قال: لا فراجعته. إنا نشتفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء» وفي سنن النسائي «أن طبيبا ذكر ضفدعا في دوا عند رسول الله ÷، فنهاه عن قتلها، ويذكر عنه ÷ من تداوى بالخمر فلا شفاه الله» انتهى.
  دل ذلك على تحريم التداوي بالنجس كالبول، وكل محرم كالخمر، والسموم، وما لا يحل اكلا وشربا، ولباسا، ورطوبة.
(باب ذكر ما يكره أكله)
  في المجموع عن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «أتى رسول الله ÷ راع بأرنب مشوية فقال رسول الله ÷ حيث رآه: أهدية أم صدقة؟ فقال: يا رسول الله بل هدية قال فأدناها إلى رسول الله ÷ فنظر رسول الله ÷ اليها فرآى فيها دماً فقال للقوم أما ترون ما أرى؟ قالوا: بلى يا رسول الله اثر، الدم فقال دونكم. قال: فقال القوم أنأكل يا رسول الله قال: نعم. وإنما تركها رسول الله ÷ إعافة قال: وأكل القوم. قال: فقال الراعي يا رسول الله فما ترى في أكل الضب قال: لا نأكل ولا نطعم ما لا نأكل».
  وفي الأحكام وبلغنا «أن رجلا نادي رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله ما ترى في أكل الضب؟ فقال: لست آكله ولا بمحرمه» وفي الشفا خبر وسئل ابن عمر عن الأرنب؟ فقال: لا أقول فيه شيئا أخشى أن انقص منه أو أزيد فيه فاستدعى عمار بن ياسر وسأله؟ فقال: كنت عند النبي ÷ فأهدي اليه أرنب فاطعمنا منه، ولم يقل أكل منها معنا» وفيه خبر وعن ابن عمر عن النبي ÷ «أنه أتي اليه بضب فلم يأكله ولم يحرمه»
  وقال في الأحكام نكره أكل الضب ولا نحرمه وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ «أنه دخل على زوجته ميمونة بنت الحارث ومعه عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، فاذا عندها ضباب منهن بيض فقال: من أين لكم هذه؟ فقالت: أهدته إلى