(فرع في حكم لبس الذهب والفضة والحرير)
(فرع في حكم لبس الذهب والفضة والحرير)
  في الاحكام: لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا في الحروب إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله ويكون فيه من الحرير غيره ولا يجوز لهم التختم بالذهب وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال «اهديت لرسول الله ÷ أثواب حرير فأمرني فقسمتها بين النساء».
  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @ وسئل القاسم عن لبس الذهب والحرير فقال «سمعنا عن النبي ÷ أنه كره للرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ولم يكره ذلك للنساء وإنما نهى النبي ÷ عن لباس الحرير إذا كان كله من الحرير أو ديباج إلى أن قال وأما النساء فجائز لهن لبس الحرير والذهب والفضة والصلاة فيها».
  وفي الشفا خبر: وروى عن أمير المؤمنين # قال «خرج رسول الله ÷ وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال «هذان حرامان على ذكور امتي حل لأُناثِها» وهو في أصول الأحكام.
  وأخرج أبو داود والنسائي عنه بلفظه غير أنهما لم يذكرا «حل لاناثها».
  وأخرج الترمذي عن ابي موسى أن رسول الله ÷ قال «حُرّم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم» وفي رواية النسائي «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها» وفي أصول الأحكام والشفا: وعن علي # قال «اهدي لرسول الله ÷ حلة لحمتها وسداها ابريسم فقلت يا رسول الله: ألبسها؟ قال: لا. أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اقطعها خمراً لفلانة وفلانة وذكر فاطمة فشققتها أربعة خمر وقسمتها بين النساء» وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عنه.
  وفي الشفا وروى الهروي أنه قال لعلي كرم الله وجهه إقسمها بين الفواطم يعني خمراً ثم عددهن فقال: فاطمة بنت رسول الله ÷ وفاطمة بنت أسد بن هاشم ام علي