(فرع في حكم لبس الذهب والفضة والحرير)
  ¥ أسلمت وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي رواه القتيبي قال: ولا اعرف الثالثة. قال الأزهري: الثالثة: فاطمة بنت حمزة الشهيد.
  وفيه وأصول الأحكام: خبر وعن ابن عباس عن النبي ÷ «نهى عن الثوب المصمت واما السدى والعلم فلا» وأخرجه أبو داود بلفظه غير أنه قال: فلا باس به قال في فتح الباري: العلم ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز وسدى الثوب طرفه الذي لا لحمة فيه وقد يفتل صيانة عن الفساد وربما قصد به التجمل.
  وأخرج البخاري في كتاب الجنايز عن البرا قال أمرنا رسول الله ÷ بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنايز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتسميت العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسّى والاستبرق».
  دل على عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة في شرب وغيره.
  في الشفا: خبر وعن علي # قال «نهى رسول الله ÷ عن الحرير إلا في موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة».
  وفي أصول الأحكام والشفا: خبر وروى أنه «كان للنبي ÷ جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين».
  وفي ذلك دليل على عدم جواز لبس قليل الحرير الخالص بنحو ما تقدم ذكره.
  وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن رزين انه سمع علي بن أبي طالب يقول «رأيت رسول الله ÷ أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله قال إن هذين حرام على ذكور أُمتي».
  وفي الشفا خبر وعنه ÷ انه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس.
  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن علي كرم الله وجهه قال «كساني رسول الله ÷ حلة سيرا فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فأطرتها بين نسائي».
  ولمسلم: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ÷ ثوب حرير فأعطاه عليا وقال اشققه بين الفواطم» والسيرا: المضلع بالقز.