الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 411 - الجزء 4

  وأخرج البخاري عن عقبة بن عامر قال «اهدى لرسول الله ÷ فروج حرير ثم لبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين»: الفروج القبا الذي له شق من خلفه.

  وأخرج من رواية سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال «نهي رسول الله ÷ عن لبس الحرير الا موضع اصبعين أو ثلاث أو اربع» وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي بألفاظ فيها اختلاف.

  وأخرج مسلم عن عبد الله مولى أسما وهو طرف من حديث فقالت: أي اسما «هذه جبة رسول الله ÷ فاخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما ماتت قبضتها فكان رسول الله ÷ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ونستشفى بها».

  قلت: ولعلها صارت الجبة من أبي بكر على جهة الصدقة إلى عائشة بصرف لا على جهة الميراث لئلا يخالف ما رواه ابو بكر لا نورث ما تركناه صدقة والله اعلم.

  وفي رواية أبي داود قال: رأيت ابن عمر في السوق فاشترا ثوبا شاميا فيه خيط احمر فرده فاتيت أسما بنت أبي بكر فذكرت ذلك لها فقالت: «يا جارية ناوليني جبة رسول الله ÷ فأخرجت أظنه: جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» وفي أصول الأحكام خبر وعن سعد بن ابي وقاص «أنه كان عليه جبة شامية فيامها قز».

  دل على أن لبس القليل من الحرير جائز للرجال إذا كان ما سواه غالبا أو كان منسوجا فيكون كالمستهلك ويكون الحرير القليل في حكم التبع وهو قول يحيى # في الاحكام وقال في المنتخب إلا أن يكون النصف قطنا والنصف حريراً: جاز.

  من وقال في الجامع الكافي وإنما نهى النبي ÷ عن لباس الحرير إذا كان كله من الحرير أو الديباج، وأما الثوب الملحم فإن كان الأكثر منه من الحرير فهو من المنهي عنه يعني وإن كان الاقل فيه من الحرير فقد رخص في لبسه والصلاة فيه جائز.

  وفيه قال محمد روينا عن النبي ÷ وعن كثير من الصحابة وعن العلماء من آل رسول الله ÷ أنهم قالوا أن النبي ÷ قال إن الذهب والديباج والحرير حرام على