(القول فيما يستحب لباسه)
  وأخرج فيه عن أنس قال «كان نقش خاتم النبي ÷: محمد: سطر ورسول: سطر والله: سطر».
  وأخرج فيه «أن النبي ÷ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل انهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله ÷ خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله» وأخرج فيه عن علي بن أبي طالب ¥ أن النبي ÷ كان يلبس خاتمه في يمينه وأخرج الترمذي في الشمايل أيضا عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال عبد الله بن جعفر «كان النبي ÷ يتختم في يمينه»
  وأخرج فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن النبي ÷ كان يتختم في يمينه» وأخرج فيه عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال «كان رسول الله ÷ يتختم عن يمينه وأخرج فيه عن ابن عمر «أن رسول الله ÷ اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله». ونهي ÷ أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بيرأريس.
  وأخرج عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين ® يتختمان في يسارهما وأخرج فيه عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله ÷ خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله ÷ وقال: لا ألبسه أبدا»
  قلت فدل على أن التختم بالذهب لا يجوز ودل على انه يكون الخاتم في اليمين وان الفص مما يلي الكف لا يكون بارزاً على ظهر الاصبع والله اعلم.
  في شرح التحرير للقاضي العلامة زيد بن محمد الكلاري روى ««أن رجلا جاء إلى النبي ÷ وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه فانطلق الرجل فقال: لا أرى حلية شرا من حلية النساء فلبس خاتم من حديد فأعرض عنه فانطلق الرجل فلبس خاتم من ورق فأقره النبي ÷ وأقبل عليه» وهو في شرح التجريد مروي عن أبي هريرة.
  وفي شرح التجريد قال المؤيد بالله # ويكره لبس الخلاخيل للذكران من الصبية ولا يكره للاناث منهم والأصل ما لا خلاف فيه أن ما لا يجوز للبالغين لبسه وأكله لم يحل للصغار كالخمر ولحم الخنزير لما حرم على البالغين حرم على الصغار