الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 418 - الجزء 4

  فكذلك ما حرم على الرجال فقط يجب أن يكون محرما على الصغار من الذكور كلبس الحرير ونحوه فكذلك الخلاخيل لأن الرجال لا يجوز لهم لبسها فلم يجز لبسها للصغار من الذكران ولأن النبي ÷ قال في الذهب والابر يسم حرام على ذكور امتي فدخل فيه الرجال والصبيان قلنا والتكليف في تجنبهم هذه المحرمات علينا وهذا كما يوجب الزكاة في مال الصغير وتوجب عليهم النفقات واروش الجنايات

  وروى أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبين وقال اذهب إلى أمك ولم يروا إنكار ذلك عن أحد من الصحابة وقلنا: لا يكره للاناث لان ذلك اذا جاز للبالغات كان جوازه للصبايا أولى.

  وأخرج ابو داود في السنن عن ثوبان مولى رسول الله ÷ قال «كان رسول الله ÷ اذا سافر كان آخر عهده بانسان من أهله فاطمة وأول من يدخل عليها فاطمة & اذا قدم فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى ففتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما فانطلقا إلى رسول الله ÷ وهما يبكيان فأخذه منهما وقال: يا ثوبان إن هؤلاء أهل بيتي اكره لهم ان يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج» قال في النهاية القلب السوار. قلت يحرم على الرجال استعمال المعاضد والدملج إذ هو من الزينة المحرمة على الذكور لما فيه من التشبيه بالنساء وأهل التخنيث.

  وأخرج الترمذي عن بريدة قال «جاء رجل إلى النبي ÷ وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أرا عليك حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه: خاتم من صفر فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ما لي أرا عليك حليه أهل الجنة؟ قال: من أي شيء اتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالاً».

  وأخرج أبو داود والنسائي عن إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل امه أبو ذباب عن جده قال «كان خاتم رسول الله ÷ من حديد ملوي. عليه فضة قال فربما كان في يدي وكان المعيقيب على خاتم رسول الله ÷».

  قلت: فيندب التختم بالفضة والعقيق دون ما عداهما ويكره التختم بالرصاص