(القول فيما يستحب لباسه)
  لئلا يتشبه باليهود إذا التزموا ذلك مخالفة للمسلمين
  في البحر: قلت: وجمع خاتمين في اصبع للذكور ولو من غير الفضة حرام إذ هو تشبيه بالنساء ويسمى حلية كالجواهر وفي المفصص بالياقوت ونحوه تردد: الاقرب جوازه لفعل علي # وكثير من الصحابة ووجهه أن الفص ليس بآلة ولا لباس فأشبه الموضوع للتجمل.
  فرع لاحق بلبس الحرير
  في الشفا: خبر وروى أن عليا # قدمت اليه دابة يركبها فلما وضع رجله في الركاب رأى على صفة السرج قطعة ديباج فثنى رجله ولم يركب.
  وفيه خبر وروى أن سعد بن أبي وقاص قال لان اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن اضطجع على براقع الحرير وهو في شرح التجريد إلا أنه قال على مرافق حرير.
  دل على تحريم افتراش الحرير وما روى عن القاسم بن ابراهيم # لا باس بالفراش والمقارم(١) يكون من الحرير وقال: لا باس بالفرش والوسايد المحشوة بالقز فقد استدل علماؤنا $ بما روى أن ابن عباس اتكأ على مربقة من حرير وبما روي أن عائشة «جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فنزعته وجعلته وسادتين وكان النبي ÷ يجلس عليهما» ولان الجلوس على الثوب ليس باستعمال بدلالة أن من جلس على فراش مغصوب لم يضمنه ولو لبس ثوبا مغصوبا ضمن قال المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأتوى ما قدمناه، أي: القول بالتحريم قلت: فالأحوط الترك لافتراش ذلك.
  قال القاضي زيد: وأما الوسادة المحشوة بالقز فلا خلاف في جواز الجلوس عليها
  في أصول الأحكام: خبر وعن علي # أن النبي ÷ قال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة».
  وفيه خبر: وعن طلحة وعثمان بن حنيف «أن النبي ÷ نهي عن الصور إلا رقما في ثوب أو ثوبا فيه رقم».
(١) القرام ككتاب الستر الاحمر وثوب ملون من صوف وفيه رقم ونقوش أو ستر رقيق والمقرمة كمكتبة هي مجلس للفراش انتهى.