الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (فيما يجب غض البصر عنه)

صفحة 427 - الجزء 4

  وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال الفخذ عورة.

  وأخرج أبو داود عن علي كرم الله وجهه قال «نهاني رسول الله ÷ عن كشف الفخذ وقال لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت».

(فصل) (فيما يجب غض البصر عنه)

  قال الله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١].

  في الجامع الكافي قال محمد في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}⁣[النور: ٣١] وما ظهر منها فهو الثياب والوجه والكف والقدم وموضع الزينة من الوجه الكحل في العينين يعني ومن الكفين موضع الخاتم وظهر القدم. وموضع الخواتيم التي تكون في أصابيع القدمين. قال فيه: وقال محمد: وما عفى من الزينة التي سمى الله ø لبعولتهن وآبائهنَّ إلى آخر الآية فالرأس وشعر الرأس لأن التاج والاكليل يوضعان على الرأس والنحر والصدر حيث تدلى القلادة، والذراع موضع السوار، والعضد موضع الدملوج، وموضع الخلخال من الساق، فهذا ما خفي من الزينة التي بين الله تعالى واستثناها لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره لا يحل لغير من سمى الله أن يرى من ذلك شيئا.

  وفي الشفا خبر لما روى أن النبي ÷ قال لأسماء بنت أبي بكر «إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين» وقد أخرجه أبو داود عن عائشة كما تقدم قال فيه ومعنى ذلك أنه يجوز النظر إليها لغير شهوة.

  واختار أكثر الأئمة سلام الله عليهم عدم جواز نظر الأجنبي للأجنبية والعكس مطلقا لحديث أم سلمة قالت «كنت عند رسول الله ÷ وعنده ميمونة