(القول فيما يستحب لباسه)
  وأخرج ابن ماجة عن ابن عمر أنه قال: قبَّلنا يد رسول الله ÷.
  وأخرج عن صفوان بن غسان «أن قوما من اليهود قبّلوا يد رسول الله ÷ ورجليه
  وأخرج الترمذي في الشمايل عن عائشة «أن رسول الله ÷ قَبّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي» وفي التلخيص لابن حجر وفي تقبيل اليد أحاديث جمعها أبو بكر المقري في جزء سمعناه: منها حديث ابن عمر في قُصَّة: «قال: فدنونا من النبي ÷ فقبلنا يده ورجله» رواه أبو داود.
  ومنه: حديث صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: إذهب إلى هذا النبي ... الحديث وفيه «فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي» رواه أصحاب السنن باسناد قوي.
  ومنها حديث الزارع أنه كان في وفد عبد القيس قال «فجعلنا نتبادر من رحالنا فنقبل يد النبي ÷ الحديث رواه أبو داود
  وفي السنن الثلاث عن عائشة «ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلاً برسول الله ÷ من فاطمة وكانت إذا دخلت فاطمة عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وإذا دخل اليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها».
  دل على جواز القبلة والعناق بين الجنس وذي الرحم ما لم تقارن شهوة
  وأخرج أبو داود عن أسما بنت يزيد قالت «مر علينا رسول الله ÷ في نسوة فسلَّم علينا»
  وأخرج الترمذي عنها قالت «مر رسول الله ÷ في المسجد يوماً ونحن عصبة من النساء فألوى بيده للتسليم»
  قلت: وهذا مع غير ذوات الريب أو من يخشى من التسليم عليهن أن يحصل بسببه تهمة وقد دل على جواز الإشارة باليد عند التسليم
  وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين قال «كنا عند رسول الله ÷ فجاء رجل فسلم فقال: السلام عليكم فردَّ رسول الله ÷ وقال: عشر ثم جاء آخر فقال: