(كتاب الدعاوى)
(كتاب الدعاوَى)
  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: البينة تجب على من ادعا واليمين على من أنكر ولو ادعى رجل شيئاً في يد رجل فالبينة على المدعي ولا يقبل بينة الذي في يده الشيء وإذا أقام المدعي على ذلك الشيء البينة العدول استحقه.
  وفي مجموع الامام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
  وفيه وعن علي # أنه استحلف رجلا مع بينته.
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي ÷ قال «من طلب طلبة بغير شهداء فالمطلوب أولى باليمين».
  وفيه وعن النبي ÷ «البينة على المدعي واليمين على المنكر» وهو في أصول الأحكام والشفا ومعناه في الترمذي.
  وفيه: قال محمد: والمدعي [من يدعي] ما ليس في يده ولا له فيه سبب والمنكر من ادعي عليه ما في يده أوله فيه سبب.
  وفي الشفا عن ام سلمة أنه قال ÷ «إنما انا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من نار» وقد أخرجه البخاري ومسلم بأكثر لفظه.
  وفي أصول الأحكام والشفا عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال «لو يعطى الناس بدعاويهم لادّعا ناس دماء قوم وأموالهم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وأخرجه مسلم.
  وفيهما عن علقمة بن وايل بن حجر عن أبيه عن النبي ÷ «أن رجلا من كنده ورجلا من حضرموت جاءا فادّعى الحضرمي أرضا في يد الكندي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها لا حق لك فيها فقال النبي ÷ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فليس لك إلا يمينه» وزاد في رواية الشفا «فقال: إنه فاجر لا يبالي بما