الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الدعاوى)

صفحة 444 - الجزء 4

  يحلف عليه ولا يتورع من شيء قال: ليس لك منه إلا ذلك» وما في الشفاً أخرجه أبو داود والترمذي وزاد في الرواية «فانطلق ليحلف فقال رسول الله ÷ لما أدبر: لئن حلف على ما له ليأكله ظلما لَيَلقين الله وهو عنه معرض».

  وفي رواية لمسلم عن وايل قال: «كنت عند رسول الله ÷ فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا ابتزّ عليّ أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصيمة ربيعة بن عبدان فقال: بينتك فقال: ليس لي بينة قال يمينة قال: إذا يذهب بها قال: ليس لك إلا ذلك قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله ÷ من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية لمسلم: بن ربيعة بن عبدان».

  في الجامع الكافي قال القاسم بن محمد وإذا كان في يد رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل واحد منهما البينة أنها له. فإنها تقسم بينهما نصفين.

  وروى محمد بإسناده عن حجاج عن سماك عن حنش أن رجلين اختصما إلى علي # في بغلة وجدها تُباع فأقام أحدهما البينة أنها بغلته نتجت عنده وأقام الآخر خمسة شهود أنها بغلته نتجت عنده فقضا بها بينهما بالحصص على عدد الشهود.

  وأخرج أبو داود عن الأشعري «أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ÷ فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي ÷ بينهما نصفين».

  وفي رواية «أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ÷ ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي ÷ بينهما نصفين وفي رواية النسائي أن رجلين اختصما إلى النبي ÷ في دابة ليست لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما».

  وفي الجامع الكافي في الدعوى في النتاج قال محمد: ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الدابة أو العبد أو الأمة له ولدت عنده فإنما يقضي به للذي هو في يده بلغنا عن جابر «ان رجلين اختصما إلى النبي ÷ في ناقة في يد أحدهما فأقام كل منهما البينة أنها ناقته نتجت في ملكه فقضى بها رسول الله ÷ للذي هي في يده».

  قال في أصول الأحكام فإن قيل روى عن النبي ÷ في رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما بينته في أنها دابته نتجها. أنه قضى بالدابة للذي هي في يده