(القول فيما يستحب لباسه)
  في الشفا خبر: وروى أن ركانة بن عبد الله «قال للنبي ÷ إني طلقت امرأتي سُهَيْمَة البته والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ÷: والله ما أردت إلا واحدة قال ركانه: والله ما أردت إلا واحدة» دل على حكمين أحدهما أنه يجوز الاقتصار على اسم الله من دون وصف. والثاني: أنه لا يصح في الدعاوي إلا أن يستحلفه الحاكم لذلك أعاد رسول الله ÷ اليمين ولم يحتسب بما حلفه قبل ذلك وقدم تقدم حديث ركانه وتحقيقه مع متنه في كتاب الطلاق.
  وأخرج ابن ماجة عن البرا بن عازب «أن رسول الله ÷ دعا رجلا من علماء اليهود فقال انشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى #».
  وأخرج عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله ÷ قال ليهودِيَّين نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى #».
  دل على أنه يشرع أن يمين القسم بالله بوصف صحيح يحصل به التمييز عند الحالف.
  في أصول الأحكام وعن النبي ÷ أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى ترد».
  دل على أن رجلا لوا أدعى على رجل مالاً فقال من في يده المال أخذته منك وديعة وتلف وقال رب المال بل أخذته قرضاً أو غصباً: أن البينة على آخذ المال لأنه قد صادق رب المال بالأخذ وادعى الأمانة بعد. والنبي ÷ علق الضمان بالأخذ.
  قول النبي: «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه».
  دل على أن المسلم واليهودي لو ادعى كل واحد منهما أن الموروث مات على ملته وبينا أو حلفا أو نكلا أنه يرجح جانب الإسلام بعلوه بخلاف ما لو ادعى [وارث] يهودي ونصراني موت أيهما كلٌ منهما على ملته ليرثه ولا بينة: رجع إلى أصله ثم بينهما.
  إذا تسارع المدعون في اليمين.
  أخرج البخاري عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ عرض على قوم اليمين فتسارعوا إليها فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف».