الإقرار من العبد المملوك.
  «أنت ومالك لابيك» قلت: وهذا القول سديد لان للوالد على ولده في تلك الحال ولاية التصرف فكأنه شهد مقرراً لنفعه معينا لنفسه.
  قال في الجامع الكافي: وعن مسروق وحسن وابن أبي رافع أنهم رووا جميعا عن علي #: أن ستة غلمة غاصوا في الفرات فغرق منهم غلام فشهد ثلاثة على غلامين أنهما أغرقاه وشهد الغلامان على الثلاثة أنهم أغرقوه فأجاز علي # شهادتهم جميعا وقضا بدية الغلام عليهم أخماسا على الغلامين ثلاثة أخماس وعلى الثلاثة خمسان من الدية وعن مغيرة عن علي: مثل ذلك.
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي @: مثل ذلك. وفي الاحكام شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون من الجراح والشجاج جائزة ما لم يفترقوا فان افترقوا لم يكن لهم شهادة إلا أن يكون شهد على شهادتهم قبل أن يفترقو من يوثق بشهادته.
  وفي الشفا خبر وروي: أن عليا #: كان يحكم بشهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يفترقوا.
  وأخرج في الموطأ عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ويؤيد هذا ما سيأتي في الوصايا عن الهادي #. ورواية الموطأ: في وصية الصبي المميز وقد حمله ائمتنا $: أنه يرجع إلى قول الصبيان في التأديب والأفزاع، لا في إمضا الحكم لأنه دل قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة: ٢٨٢] على أن شهادة الصبي في تلك الحال لا تجوز لأنهم ليسوا رجالاً في تلك الحال.
  وكذلك شهادة المجنون حال جنونه لعدم تمييزه: لا تصح بالإجماع.
  قال في الجامع الكافي: في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال قال القاسم: ويجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يشهد عليه من الأمور إلا النساء مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة.
  وروى محمد عن الحسن البصري وابراهيم مثل ذلك وقال محمد: تقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي إذا كانت مسلمة.