الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 504 - الجزء 4

(باب التفليس والإعسار)

  حقيقة التفليس: هو الحكم على المديون بإعدامه⁣(⁣١) وإنظاره إلى ميسرة والمفلس من لا يفي ماله بدينه والمعسر من لا مال له سوى ما استثني في الزكاة قال الله {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠}⁣[البقرة].

  في أمالي المرشد بالله # قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عثمان السواق قال حدثنا الحسن بن إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: حدثنا خلف بن هشام البزار قال: حدثنا أبو اسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا ذكوان أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «من نَفَّس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما قعد قوم في المسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ومن أبطأ به عمله لم يُسرع به نسبه».

  وفي الثمرات: وقال ÷ «من أحب ان تستجاب له دعوته وتكشف كربته فلييسر على المعسر».

  وأخرج أحمد ومسلم عن أبي اليسر قال قال رسول الله ÷ «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله».

  وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته».

(فصل)

  لا خلاف بين أئمة الآل سلام الله عليهم أنه لا يباع على المفلس ما يحتاج وما لا يستغني عنه لنفسه ولعياله من كسوة وطعام.


(١) أي بإعساره.