الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 505 - الجزء 4

  ففي الشفا وغيره عن النبي ÷ «إبدأ بنفسك ثم بعيالك».

  وأخرج الطبراني في الكبير عن حكيم بن حزم قال: قال رسول الله ÷ «إبدأ بمن تعول».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد قال: حدثنا أبو كريب عن ابي زايدة قال: حدثنا أبي إسماعيل بن ابراهيم عن عبد الملك بن عمر قال: كان علي # إذا قال الرجل: إن لي على هذا مالاً فخذ لي به قال أله مال؟ إن كان له مال أخذناه لك به فإن قال: نعم قد لجاه قال: أقم بينتك أنه لجاه وإلا حلف بالله ما لجاه فإن قال احبسه لي قال لا أعينك على ظلمه فان قال إني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالماً ولم أحل بينك وبينه قال أبو جعفر قوله: ولم أحل بينك وبينه حتى يستعديني عليك.

  وفيه قال حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا اسمعيل بن ابان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه فإذا تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالا ويقول له إذا استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك.

  دل على أن الغريم إذا ثبت إعساره عند الحاكم بالبينة العادلة أو علم الحاكم بإعساره أو بعد حبسه حتى غلب على الظن بإفلاسه فإنه يحال بينه وبين غرمائه ويمنع الحاكم غرماءه عن ملازمته لان الله تعالى قد حكم بوجوب إنظاره إلى وقت ميسرته.

  قال في الشفا فاما خبر زياد بن حبيب عن ن أبيه قال: «اتيت النبي ÷ بغريم فقال إلزمه» فليس فيه أنه قد حكم بإعساره مع أنه معارض بالآية المصدرة في أول الباب.

  في مجالس السمان: قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحمدوني بقراءتي عليه قال حدثنا علي بن محمد المقبري قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المدني مدينه اصفهان قال: حدثنا محمد بن ثواب قال: حدثنا يونس عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن أبي هريرة قال «مرَّ رسول الله ÷ برجل يلزم رجلا يوم عيد فطر أو إضحا فقال إن هذا اليوم ليس يوم بيع ولا شرا ولا تقاضي ولا لزوم ففرق بينهما.