الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التفليس والإعسار)

صفحة 516 - الجزء 4

  فقال الغرما للذي اشتراني ما تصنع به قال: أعتقه قالوا: فلسنا بأزهد منك في الأحر فاعتقوني بينهم وبقى اسمي».

  فإن قال قائل: كيف باع الحر فالجواب: أنه لم يبع رقبته وإنما باع منافعه وخدمته حتى يؤدي ما عليه ومعنى اعتقه أطلقه من الإستخدام فكذلك معنى اعتقوني ولو كان عتق الرقبة لما قال⁣(⁣١) أعتقوني لانه انما اشتراه واحد إنتهى كلام جامع المسانيد.

  وقال في أصول الأحكام ولا يؤجر يعني المفلس والأصل فيه قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠] فلم يجعل عليه غير ذلك فإن قيل: روى ان النبي ÷ باع سرقا في دين له ولم يثبت أنه باع رقبته فثبت أنه باع منافعه. قلنا: في: الخبر ما يدل على أنه باع رقبته إلا أن ذلك منسوخ قد ثبت نسخه بالآية والأثر انتهى.

  قلت: ولا مانع أن يخصص النبي ÷: الخاين الذي عرف منه أخذ أموال الناس بالحيلة أن يوجب عليه المؤاجرة عقوبة له بسبب الخيانة كما عوقب المحتكر بأخذ ما احتكره أو نحوه والله أعلم.


(١) يحقق فإنه لم يتم الشراء وأعتقه الغرماء كما صرح به ولكن ظاهر قوله وباعني بأربعة أبعرة وقوله، للذي اشتراني: انه تم الشراء فلا بد من التأويل وهو انه سمى المساومة بيعا أو أنه وقع حقيقة ثم تفاسخوا أو نحو ذلك وسواء قلنا ذلك بيع للمنافع أو للرقبة ويكون مملوكا ولا مانع منه وليس في الرواية تصريح بانه كان حرا ولكن ظاهر التصرف الحرية وهو يجب عنه الخروج لصارف وهو ما علم من تحريم بيع الحر وعلى الجملة هي واقعة عين لا تعارض الصرايح المعلومات في تحريم بيع الأحرار والله ولي التوفيق افاده شيخنا الحافظ الحجة شيخ الاسلام مجد الدين بن محمد المويدي حفظه الله وكتبه تلميذه حسن الفيشي.