(باب الإبرى)
  أراد أن يلعن نفسه فليكذب».
  وفيه قال المنصور بالله والقاضي زيد أما لو ظن أنه لو ذكر له الحق أو صفته لم يسمح المُبري لم يبرأ قلت: وهو قوي لقوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه».
  قال أئمتنا $ الابراء إنما هو إسقاط لما في الذمة من دَين أو نحوه وأما إذا كان الابرا من العين فلا يسقط إلا ضمانها لا أنها تملك بمجرد الابراء قلت: وظاهر قوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أي النساء فلا يطالبن {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة: ٢٣٧] وهو الزوج أو الولي: على أن الابرا تمليك للعين والله اعلم(١).
(١) ونقل في البحر عن الامام يحيى # أن الابراء من العين ليس بتمليك إجماعا بل اسقاط لضمان الضمانة وإباحة للأمانة وفي شرح الاثمار لابن بهران ما لفظه واستضعف المؤلف # كلام أهل المذهب واختار قول المؤيد بالله الأخير وهو قول الهدوية أن البرا من الاعيان يفيد الاباحة من غير فرق بين الامانة والضمانة قال في الكافي وهو قول عامة العلماء أن المباح له يستحق اتلاف العين والانتفاع بها ولمالكها قبل الإتلاف وقد خرج علي خليل وأبو مضر والفقيه يحيى للمؤيد بالله # قولا ثالثاً أن الابرا يفيد الملك مطلقا قلت وبالله التوفيق وقد دل عليه قوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[البقرة: ٢٣٧] تمت من خط الإمام عبد الله بن يحيى قال فيه تمت من خط المصنف وقد صحح عليها في بعض النسخ.