الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب السبق والرمي)

صفحة 18 - الجزء 5

  وفي الشفا وعن عقبة بن عامر: انه كان يرمي بين غرضين بينهما أربع مائة ذراع

  دل على فضل تعلم الرمي وعلى أنه يكون الرمي بين غرضين. وعلى انه يستحب البعد فيما بينهما

  وفي الشفا عن عمر أنه كان يختفي بين الغرضين

  دل على أن ما بين الغرضين من المواطن التي يحبها الله

  ويشترط في النضال بالرمي أن يكون الغرض معلوماً في نفسه في طوله، وعرضه وقدر ارتفاعه، وانخفاضه، لأن الإصابة تختلف وإن كان النضال في عرض قد صار منصوبا معينا: جاز وإن لم يعرف تعين ذلك فيه ذكره في الشفا

  وندب للإمام جعل أمر السبقة إلى رجل عدل ففي الشفا عن النبي ÷ أنه قال لعلي # «قد جعلت اليك هذه السبقة بين الناس» فخرج على # فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت اليك ما جعل لي النبي ÷ في عنقي من هذه السبقة: في عنقك فإذا أتيت الميطان فصف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجام أو حامل الغلام أو طارح الحمل فإذا لم يحبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله يسبقه من يشاء من خلقه

  ودل على أنه ينبغي أن يطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد

  وفي الشفا خبر وعن النبي ÷ أنه صارع يزيد بن ركانه على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم.

  وأخرج في جامع المسانيد: حدثنا أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله ÷ يصف عبد الله وعبيد الله وكثيراً في العباس يقول من سبق إلى فله كذا وكذا قال فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم.

  دل على انه يجوز الصراح على عوض من أحدهما دون الآخر ودل الحديث الآخر على جواز العوض من غير المتسابقين

  كره العوض في غير ذلك كمداحاة الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة