الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في ذكر الخيل)

صفحة 19 - الجزء 5

  بالأيدي والسباحة في الماء والقيام على رجل والوثب ونحوها مما لا يعد للحرب لأنه لم يرد به أثر ويجوز بلا عوض والله اعلم

  وأما المناحبة بالحا المهملة والباء التحتية الموحدة فقد نسخت قال الدواري هي ما يعتاد في جهاتنا من المخاطرة مثل أن يقول أحد الشخصين إذا كان كذا فعلى كذا وإن كان كذا فعليك كذا. فله حكم القمار وإن اتى فيه بلفظ النذر لبقا علة القمار إلا أن يكون العوض من غيرها أو من أحدهما: جاز مطلقا.

  وفي ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق ناحب أبي ابن خلف على مائة قلوص ليغلبن الروم فارس بعد مضي تسع سنين من يوم المناحبة فلما مضت أربع سنين من المدة: ظهرت الروم على فارس وكان أبي قد مات فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي وأتى النبي ÷ فقال: «تصدق به» وكان ذلك قبل تحريم القمار كما قال قتادة وغيره وعند أبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الربا تجوز بين المسلمين والكفار في دار الحرب واحتجا بهذا وعند أئمة لآل لا يجوز عقود الربا وطعام المتبارين ونحوها في أي جهة كان، لعموم الأدلة في التحريم له، وقد تقدم ذكره في فصل بيع الشيء بأكثر من سعر يومه

(فَصْلٌ) (في ذكر الخيل)

  في الشفاء وفي فضل الخيل: ورد خبر وهو قول النبي ÷: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفيه: خبر وروي عن النبي ÷ أنه قال: «يمن الخيل في شقرها» وأخرجه أبو داود كما يأتي

  وفيه خبر وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال «الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها مرجا⁣(⁣١) أو روضة فما أصابت في طيها ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات ولو انها قطعت طيلها فاستثنت شرفا أو شرفين كان آثارها وأروائها حسنات، ولو أنها مرت بنهر وشربت منه لم يردان يسقي به كان له حسنات فهي له


(١) المرج الموضع ترعى فيه الدواب وارسالها للمرعي انتهى من القاموس.