الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 63 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  والإحصان يثبت باقراره أنه محصن أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

  وهو في اللغة المنع ومنه قوله تعالى {إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ}⁣[الحشر: ١٤] وقوله {لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ}⁣[الأنبياء: ٨٠] وقوله تعالى {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ}⁣[الحشر: ٢] لان الحصن مشتق من الإحصان وهو المنع فكأنها موانع.

  وفي الشرع أربعة أمور: الحرية، والاسلام، والزوجية، والعفة، فالحرية: يدل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}⁣[النور: ٤] يريد الحراير، والإسلام: يدل عليه قوله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}⁣[النساء: ٢٥] الآية والمراد به إذا أسلمن والزوجية. يدل عليه قوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٢٤] أي المزوجات، والعفة: يدل عليه قوله تعالى {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}⁣[النساء: ٢٤] يريد أعفاء غير زانين.

  وللإحصان شروط معروفة مدونة في كتب الفقه نعم: فإذا ثبت أن الإحصان في لسان الشرع يطلق على هذه الأربعة وجب أن يكون جميعها شروطاً في الرجم إلا ما خصه الدليل، وقد خص الاسلام بأنه ليس بشرط فيه وكذلك انتقض حكم العفة بما صدر منه وهو فعل ما بطلت به العفة فلم يبق إلا إعتبار كون المرجوم: حرا قد نكح صحيحا.

  في الأمالي لاحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي قال: لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالأمة واذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع الجلد عليه ولم يقع عليه الرجم.