الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 72 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  وتستبري المرجومة قبله بحيضة ومنقطعة لعارض: بأربعة أشهر وعشر وغيرهما بشهر، وتترك الحامل بعد الوضع للرضاع إلى الفصال

  في الشفا: خبر وروي في قصة العامرية أنه لما اعترفت بالزنا أمر النبي ÷ بردها إلى أن تضع ما في بطنها ثم جائت فردها إلى أن تكفل ولدها

  وفيه وعن علي # في الهمذانية حين اعترفت بالزنا أنه ردها حتى وضعت فلما جائت بعد الوضع ردها فقال: اكفليها فقال رجل: أنا أكفل ولدها فتغير وجه أمير المؤمنين # وظهرت فيه الكراهة فقال الرجل أما إذا كرهت فلا فقال بعد أن بذلت ذلك من نفسك فلا نكفله إياها ورجمها، ومعنا هذه الرواية في الجامع الكافي إلا أنه قال فيها فلما وضعت قال: أقتل نفسين بنفس: أيكم يكفل هذا؟ فقال رجل: أنا أكفله فقال: على مالك

  واخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جائت إلى رسول الله ÷ فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله ÷: «إذهبي حتى تضعي» فلما وضعته جائته فقال: «اذهبي حتى ترضعيه» فلما أرضعته جائته فقال: «اذهبي فاستودعيه» ثم جائت: فأمر بها فرجمت

  وفي رواية مسلم عن بريده في حديث الغامدية أنها جاءت إلى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان من الغد قالت يا رسول الله: لم تردني لعلك تردني كما رددت ما عزاً؟ فوالله إني لحبلى من الزنا قال «أما لا، فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت: قد ولدته قال «قاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته أنته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت يا رسول الله: هذا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها، وأمر الناس فرجموها