الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(حد الضعيف والمريض)

صفحة 74 - الجزء 5

  والمحدود من وجب عليه الجلد فقط. لا من وجب عليه الرجم فلا انتظار لأحد هذه الأمور إذ الحكم المأمور تلفه

  ففي شرح الأحكام لابن بلال | وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتى النبي ÷ رجل أشقر قصير ذُو عضلات فاقر له بالزنا، فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر فأعرض عنه ولا أدري مرتين أو ثلاث فرجم قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات.

  وأخرج النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي ÷ أتي بامرأة قد زنت فقال: من من؟ فقالت: من المقعد الذي في حايط سعد فأرسل إليه فأتي به محمولاً فوضع بين يديه فاعترف فدعا رسول الله ÷ بإشكال فضربه به ورحمه لزمانته وخفف عنه

  في الأحكام: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة فسألها فاقرت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فقال ما بال هذه قيل: أمر بها عمر أن ترجم فردها علي # فقال أمرت بهذه أن ترجم؟ قال: نعم قد اعترفت عندي بالفجور فقال هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها قال: ما علمت أنها حبلى قال فإذا لم تعلم فاستبر رحمها ثم قال علي #: لعلك انتهرتها وأخفتها قال: قد كان ذلك قال أفما سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا حد على معترف بعد بلا، فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها» فسألها على فقالت: ما اعترفت إلا خوفا فأمر بها فخلي سبيلها ثم قال عمر: عجزت النساء أن تلد مثل علي: لولا علي لهلك عمر

  ويروى عن عمر أنه كان يقول لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب.