(فصل)
(فَصْلٌ)
  قد تقدم في النكاح النهي عن إتيان أدبار النساء وما فيه من الوعيد ونذكر حكمه في الحد فإذا أتى المرأة الزاني في دبرها كان حكمه كالاتيان في القبل
  ففي الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي # أنه سئل عمن يأتي النساء في أدبارهن؟ فتلى {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٢٨}[العنكبوت] وقال الحسن بن صالح: يلزم في دبر النساما يلزم في القبل. واللواط من أكبر الكبائر فاسق فاعله، وكافر مستحله في غير دير الحليلة قال الله تعالى {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٥}[النمل] فسماه لُوطٌ: فاحشة وأقره الله عليه وقال تعالى {وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ٧٤}[الأنبياء] فحكم عليه بالخبث وبفسق فاعله وقال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}[الأنعام: ١٥١]
  قال في امالي الامام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: الرجلان إذا نكح أحدهما صاحبه حدهما حد الزاني إن كان أحصنا رجماً وإن كانا لم يحصنا جلدهما. وهو في الشفا
  وفيه: وذكر عن القاسم بن ابراهيم عن رسول الله ÷ بالأخبار غير المتواطية في كثير من الرواية أنه قال «اقتلوا الفاعل والمفعول به»
  فيه: حدثنا محمد حدثني حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $ أنه قال: لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت السما والأرض إلى ربها من أعمالهم فقال للسما: إحصبيهم وقال للأرض: إخسفي بهم
  وفي الشفا: ان الله عذب قوم لوط بأن أمر جبريل # بأن اقتلع مدنهم