الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 76 - الجزء 5

  وهي أربع قرى فحملها بما فيها وفيها من بني آدم ست مائة ألف ألف نفس مع ما معهم من سائر الحيوانات ورفعهم إلى أن سمع أهل السما نباح الكلاب، وصياح الديكة، وضغا الأولاد، ثم رموا بالحجارة من السما وما هي من الظالمين ببعيد ثم نكس بها فجعل عاليها سافلها

  وفيه: عن علي # أنه قال: اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمها جرما وهذا في أمالي أحمد بن عيسى @ بسنده

  وفيه: وعن أبي موسى الأشعري عن النبي ÷ أنه قال «إذا أتى رجل رجلا فها زانيان واذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، قلت: الزنا في حق المرأة بالمرأة بمثابة ما ورد: العينان تزنيان لأن السحاق لا يكون إبلاج فرج في فرج فيلزم فيه التعزير

  ففي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن علي # أنه أتى بأمر أتين تساحقان فعزرهما

  وفيه عن إبراهيم قال: يضرب من فعله ويضرب من قذف به

  والقول بأن اللوطي بمنزلة الزاني هو قول الهادي # وهو مذهب القاسم # على ما حكا الإمام أبو طالب وهو اختيار المؤيد بالله وحكى المؤيد # من مذهب القاسم: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا وهو قول الناصر #

  وفي الجامع الكافي وكذلك فعل الله بقوم لوط رجمهم من سمائه وذكر عن النبي ÷ بالاخبار غير المتواطئة أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»، وإذا أتى رجل رجلا فيما دون المقعدة فحاله في ذلك كحاله في المرأة سوا: عليه التعزير ما يراه الإمام روي مثل ذلك عن علي #

  وفي الشفا عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه قال أتي عمر بفاعل ومفعول به فاستشار عليا # فأمره أن يضرب عنقه وقال قد بقي حد الآخر قال: وما هو؟ قال تحرقه بالنار قال علي #: إن لهم ارحاما كأرحام النسا قيل: فما بالهم لا يلدون قال: إن أرحامهم منكوسة