الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الزاني)

صفحة 77 - الجزء 5

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا العلي بن سعيد عن ابي اسحاق الشيباني عن حمزة عن عمرو بن دينار عن أبي الحنفية قال: قال رسول الله ÷ «من أمكن من نفسه ثلاثاً جعل الله في دبره رحما كرحم المرأة يشتهى به كما تشتهى المرأة»، قال قالوا يا رسول الله ما بالهم لا يلدون؟ قال «إن أرحامهم منكوسة» وهو في الشفا

  وفي الأمالي أيضا: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي $ قال قال رسول الله ÷ «إن الشياطين يأتون النساء في صورة الرجال» قال: يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال: «قلة الحيا وما أحد أقل حياء ممن أمكن من دبره»

  وفي الداء والدواء لابن القيم: وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار الصحابة ¤ وكان علي # أشدهم قولاً فيه قال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فأحرقه

  وقال ابن عباس ¥: ينظر إلى أعلا بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكسا ثم يتبع بالحجارة وأخذ عبد الله بن عباس هذى الحد من عقوبة الله في اللوطية قوم لوط، وابن عباس هو الذي روى عن النبي ÷ قال: «من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به» رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره

  قلت من كان مأبونا يشتهى كما تشتهى المرأة وصار مشتهرا بها قتله الإمام وإن لم يحصن وذلك كما في الرجل الذي وجد في بعض ضواحي العرب وإن كان لا على وجه الاشتهار صار حكمه حكم الزاني فالجلد إن كان بكرا والرجم إن كان محصنا والله اعلم

  في الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ÷ قال «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه»

  وروي عن أبي رزين عن ابن عباس قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه وعن الحكم