[أنواع النجاسات التي يغسل منها]
  عند البزار قال: «رآني رسول الله ÷ وأنا على بئر وعندي دلو ماء في ركوة لي فقال: ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله ÷ أغسل ثوبي من نخامة أصابته. فقال: يا عمار إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم».
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة(١) من ثوب رسول الله ÷، فيخرج إلى الصلاة، وأن بقع الماء في ثوبه.
  وأخرج مالك عن يحيى بن عبد الرحمن أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر عرّس ببعض الطريق قريباً من بعض المياه، فاحْتلم عمر بن الخطاب، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: وإن معنا ثيابا، فدع ثوبك يغسل. فقال: واعجباً لك يا ابن العاص، لأن كنت تجد ثياباً، أفكل الناس تجد ثياباً؟ والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت، وأنضخ ما لم أرَ. واحتج بهذا الخبر صاحب كتاب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب.
  وأخرج مالك عن عمر من عدة طرق أنه غسل ثوبه من الاحتلام.
  وأخرج أهل الصحاح الستة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت إمرأة إلى النبي ÷، فقالت: «إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به»؟ قال: «تَحُتُّه، ثم تَقْرصُهُ(٢) بالماء، ثم تنضخه ثم تصلي فيه».
  وفي شرح التجريد وروي عن ابن مسعود أنه قال خرج رسول الله ÷ لحاجته فقال: «إلتمس ثلاثة أحجار»، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وطرح الروثة وقال: «أنها ركس نجس». وهذا في أصول الأحكام، وفي الشفا.
  وأخرج البخاري والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: «أتى النبي ÷: الغائط فأمرني، أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم
(١) أي المني.
(٢) القرص الدلك بأطراف الأصابع والاظفار مع صب الماء، عليه حتى يذهب أثره والتقريص مثله بالقافي المعجمة والراء بعدها المهملة وهو المراد هنا ذكره في نهاية ابن الاثير.