الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الزاني)

صفحة 82 - الجزء 5

  وفيه خبر: وعن النبي ÷ «آنه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة تم رماها بمثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه».

  وأخرج أبو داود، عن أبي بكرة «أنَّ النبي ÷ رجم امرأة، فحفر لها الى الثندوة، زاد في رواية ثم رماها أولاً رسول الله ÷ بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها واتقوا الوجه. فلا طفيت أخرجت فصلى عليها».

  الثندوة: الثدي فإن فتحت الثاء لم تهمز وإن ضممتها: همزت.

  قال الله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}⁣[النور]. في الجامع الكافي في قوله ø {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}⁣[النور] قال: لا يكون طائفة أقل من أربعة الذين يشهدون الإمام والجلاد. والطائفة ما بين خمسة الى خمس مائة، فإن جاوزوا خمس مائة فليس بطائفة. وعن الحسن قال: الطائفة عشرة.

  وفيه: عن أبي بردة الأسلمي أنه أتى بأمة لاهله زنت وعنده نحو من عشرة، فأمر بها فجلدت خمسين، ثم قرأ {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}⁣[النور].

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ «أن امرأة أتته، واعترفت بالزنا، فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت حملها، فلا وضعت حملها لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها فجلدت، ثم حفر لها بيراً الى ثديها، ثم رجم، فأمر الناس فرجموا، ثم قال: أيا حدّ أقامة الإمام بإقرار: رجم الإمام ثم رجم الناس، وأيا حد أقامه الإمام بشهود، فالشهود يرجمون ثم يرجم الإمام ثم المسلمون. ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ثم رجمتها بسنة رسول الله ÷».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس أحمد بن ابراهيم قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي، عن كثير بن عياش القطان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر في قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}⁣[النور: ٢] قال: قال رسول الله ÷: