الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 97 - الجزء 5

  # فيمن شرب الخمر فقال: أضربه ثمانين. قال حبيب والسدي أنه إذا شرب انتشى، وإذا انتشى هذى، وإذا هذى افترى فَحَدُّه حد الفرية ثمانون.

  وكذلك ما ثبت في الموطأ عن ثور بن زيد الديلمي الموطأ عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر استشار في حد الخمر فقال علي: أرى أن تجلده ثمانين جلده، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى. فجعل عمر في حد الخمر ثمانين.

  وفي أصول الأحكام ما لفظه: ويدل على ذلك أيضا أن عمر استشار أصحاب رسول الله ÷ في الخمر فأشار علي وعبد الرحمن بن عوف أي بأن يجلد ثمانين. وروى عن عمر حين استشار كان في الجماعة علي # وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فجرى مجرى الإجماع. وفيه: فإن قيل روى عن علي # أنه قال جلد رسول الله ÷ في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين جلدة قيل له: يحتمل أن يكون النبي ÷ جلد شاربا أربعين بسوط له رأسان فيكون ثمانين. وقوله: كملها عمر يحتمل أن يكون الراوي لفظ من الكلام بما ذهب إليه ظنه غير لفظ علي # وأقول أيضا: ومما ظهر من روايات قتل الشارب في الرابعة وان كان قد نسخ فهو مؤيد على أن الأولى أن يجنح الى تغليظ حده الثمانين اذ توعده بالقتل [يَدُلّ] على عظم المعصية.

  ويدل على عظمها أيضا: ما في شرح الأحكام أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر البجلي قال: حدثنا محمد بن يحيى البستري قال: حدثنا عن إبراهيم بن نافع، عن عمر بن موسى بن الوجيه، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # «عن النبي ÷ قال: لعنت الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتربها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة اليه، وأكل ثمنها». وفيه: وروى بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب الياني قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثني أنس بن مالك أنه كان وصيفا يدير الكأس على ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة وما بالمدينة خمر الا البسر والتمر فكانوا يشربونه وأنا أدير عليهم الكأس ما شاءوا فقيل: إن الله ø قد حرم الخمر فأهراقوا ما بقي من شرابهم وانطلقوا إلى رسول الله ÷ وانا معهم فجاء رجل من الأنصار فقال: «يا رسول الله: إني كنت أبيع خمرا من التمر والبسر ليتيم في